تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الثالث : إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مرّ سابقاً . الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة وتخليل الشعر والفحص ( 1 ) عن المانع إذا شك في وجوده . الخامس : إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته ومحلّ الغسل والسدّة والفضاء الذي فيه جسد الميّت وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد . ( 1 مسألة ) : يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ولو كان المغسّل مماثلًا ، بل قيل : إنه أفضل ، ولكن الظاهر كما قيل : إن الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة . ( 2 مسألة ) : يجزي غُسل الميّت عن الجنابة والحيض ، بمعنى : أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غُسلهما ، بل يجب غسل الميّت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك وإن حكي عن العلامة رجحانه . ( 3 مسألة ) : لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط .
هامش
( 1 ) على الأحوط .