تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً . ( 11 مسألة ) : مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل . ( 12 مسألة ) : القطعة المبانة من الميّت إن لم يكن فيها عظم ، لا يجب غسلها ولا غيره ، بل تُلفّ في خرقة وتُدفن . وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسّل وتُلفّ في خرقة وتُدفن وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرداً . وأما إذا كانت مشتملة على الصدر وكذا الصدر وحده فتغسّل وتكفّن ويصلَّى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملًا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم . وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب ( 1 ) حنوطها أيضاً .
هامش
( 1 ) على الأحوط إذا كان موضع الحنوط .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 313 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي