( 7 مسألة ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه ( 1 ) .
( 8 مسألة ) : إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا ؟ فالأحوط ( 2 ) تغسيله وتكفينه خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه .
( 9 مسألة ) : من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار : من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب .
( 10 مسألة ) : إذا اشتبه ( 3 ) المسلم بالكافر ، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ( 4 ) ، وفي رواية : يُميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها ولا بأس ( 5 ) بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً
هامش
( 1 ) مع امكان فكّ الرهن من مال الميّت فالأحوط المصالحة مع الورثة بذاك المال ، ودفنه بثيابه كما في الخبر .
( 2 ) لا يترك خصوصاً فيمن لم تكن به جراحة .
( 3 ) هذا في غير الشهيد كما لا يخفى .
( 4 ) إذا لم يكن الميّت في بلد الإسلام ، ولم تكن عليه أَمارة المسلم .
( 5 ) تحمل الرواية على أنها قضية خارجية .