وصلتين ( 1 ) منه ، وهما : المئزر والثوب قبل القتل ، واللفافة بعده ، ويحنّط قبل القتل كحنوط الميّت ثمَّ يقتل فيصلَّي عليه ويدفن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونيّة الغسل من الآمر ( 2 ) ولو نوى هو أيضاً صحّ ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام ( ع ) أو نائبه كفى وإن كان الأحوط إعادته .
( 6 مسألة ) : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأما الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد ( 3 ) جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها ( 4 ) كالخّف والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفرو ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم . وعن أمير المؤمنين ( ع ) : « ينزع من الشهيد الفرو والخّف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محل إشكال والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .
هامش
( 1 ) بل الثلاث ، ويكشف موضع القصاص وقته .
( 2 ) على الأحوط الأولى ، بل المأمور هو ينوي .
( 3 ) بل بعيد .
( 4 ) الأحوط نزع كلّ ما لا يصدق عليه اللباس ، وكان ترك نزعه سرفاً .