تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
واحدة منها تنجّس الجميع ( 1 ) ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس وإن كان متفرقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجّس لإتّصالها بالبقيّة . ( 1 مسألة ) : لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً . ( 2 مسألة ) : الكرّ بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقيّ ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً إلّا ثمن شبر ( 2 ) فبالمنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - يصير أربعة وستين منّاً إلّا عشرين مثقالًا . ( 3 مسألة ) : الكرّ بحقّه الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - مائتا حقّه واثنتان وتسعون حقّه ونصف حقّه . ( 4 مسألة ) : إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل . ( 5 مسألة ) : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس ، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلوّ التسنيميّ والتسريحي . ( 6 مسألة ) : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ينجس بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضا ، وكذا
هامش
( 1 ) على الأحوط في السواقي القريبة ، وأمّا البعيدة فمحل اشكال . ( 2 ) على الأحوط وان كانت كفاية سبعة وعشرين غير بعيدة .