تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( 4 مسألة ) : يعتبر في المادّة الدوام ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ، ويترشّح إذا حفرت لا يلحقه ( 1 ) حكم الجاري . ( 5 مسألة ) : لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أُزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادَّة شيء ، فاللازم مجرّد الإتّصال . ( 6 مسألة ) : الراكد المتّصل بالجاري كالجاري ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً ، ( 7 مسألة ) : العيون التي تنبع في الشتاء مثلًا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها . ( 8 مسألة ) : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر ، فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلًا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتصال ما عداه بالمادّة .

( فصل : الماء الراكد )

الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف سواء كان مجتمعا أو متفرّقاً مع اتصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حُفر متعدّدة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً إذا لاقى النجس
هامش
( 1 ) مع صدق أنّ له مادة - عرفاً - لا ينجس على الأظهر .