تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج . ( 7 مسألة ) : الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكرّ فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه ، ولا يحكم ( 1 ) بطهارة متنجّس غسل فيه ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة . ( 8 مسألة ) : الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّيّة ، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنب ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته . وأمّا القليل المسبوق بالكريه الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته ( 2 ) . ( 9 مسألة ) : إذا وُجدت نجاسة في الكرّ ( 3 ) ولم يُعلم أنها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته إلّا إذا علم تاريخ الوقوع . ( 10 مسألة ) : إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آن واحد حكم
هامش
( 1 ) على الأحوط ، والطهارة غير بعيدة . ( 2 ) على الأحوط وان كانت الطهارة غير بعيدة . ( 3 ) هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة .