( 1 مسألة ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
( 2 مسألة ) : الإناء المتروس بماء نجس كالحبّ والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك .
( 3 مسألة ) : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ، ولو بإعانة الريح ، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر .
( 4 مسألة ) : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر ، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب ، فوقع فيه .
( 5 مسألة ) : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّراً ، بل وكذا إذا وقع
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 34
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٤