( 17 مسألة ) : إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فأحمرَّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته .
( 18 مسألة ) : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر ، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر ، لإتّصاله بالمادّة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ .
( فصل : الماء الجاري )
الماء الجاري وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر ، سواء كان كرّاً أو أقل ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كلّ نابع وإن كان واقفاً .
( 1 مسألة ) : الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة ، نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة ، وإن كان قليلًا .
( 2 مسألة ) : إذا شكّ في أن له مادة أم لا وكان قليلًا ينجس ( 1 ) بالملاقاة .
( 3 مسألة ) : يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتصاله بالمادة ، فلو كانت المادة من فوق تترشّح وتتقاطر فإن كان دون الكرِّ ينجس ، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس .
هامش
( 1 ) على الأحوط الأولى .