تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
بطهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب . ( 11 مسألة ) : إذا كان هناك ماءان أحدهما كرٌّ ، والآخر قليل ، ولم يعلم أنَّ أيّهما كرٌّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الإجتناب . ( 12 مسألة ) : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر . ( 13 مسألة ) : إذا كان كر لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ، وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما . ( 14 مسألة ) : القليل النجس المتمم كراً بطاهر أو نجس ، نجس على الأقوى ( 1 ) .

( فصل : ماء المطر )

ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلًا ، سواء جرى من الميزاب ، أو على وجه الأرض ، أم لا ، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء .
هامش
( 1 ) بل طهارته ومطهريته غير بعيدتين .