بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس ، كما لو اصفرَّ الماء مثلًا بوقوع الدم تنجّس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة ، وإن كان من غير سنخ وصف النجس .
( 12 مسألة ) : لا فرق ، بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضيّ ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس ( 1 ) ، وكذا إذا زال طعمه العرضي ، أو ريحه العرضي .
( 13 مسألة ) : لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس ، فإن كان الباقي أقل من الكرّ تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة ، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى .
( 14 مسألة ) : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثمَّ تغير بعد مدة ، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس ، وإلا فلا .
( 15 مسألة ) : إذا وقعت الميّتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء .
( 16 مسألة ) : إذا شكّ في التغيّر وعدمه ، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة - أو كونه بالنجاسة أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة .
هامش
( 1 ) على الأحوط .