والناصبي والخارجي والمرتّد الفطري والملّي إذا مات بلا توبة .
وأطفال المسلمين بحكمهم وأطفال الكفار بحكمهم ، وولد الزنى من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم وإن وصف الكفر كافر وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه ، بل أو جدّه أو جدّته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر ( 1 ) إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه .
ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحب أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله ، بل يلفّ في خرقة ويدفن .
( فصل : فيما يجب في غسل الميّت )
يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مر في الوضوء ، والأقوى كفاية نيّة واحدة للأغسال الثلاثة وإن كان الأحوط تجديدها عند كلّ غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة ، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسّلًا وجب على المغسّل النيّة
وإن كان الأحوط نيّة
هامش
( 1 ) على الأحوط .