( فصل : في مراتب الأولياء )
( 1 مسألة ) : الزوج أَولى بزوجته من جميع أقاربها حرّة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضاً . ثمَّ بعد الزوج ، المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد ، وإذا كان متعدداً اشتركوا في الولاية ، ثمَّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث : فالطبقة الأُولى وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمَّ بعد الأرحام المولى المعتق ، ثمَّ ضامن الجريرة ، ثمَّ الحاكم الشرعي ثمَّ عدول المؤمنين .
( 2 مسألة ) : في كلّ طبقة : الذكور مقدّمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ، ومن متّ إلى الميّت بالأب والأم أَولى ممن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أَولى ممن انتسب إليه بالأم . وفي الطبقة الأُولى الأب مقدّم على الأم والأولاد ، وهم مقدّمون على أولادهم . وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة وهم مقدّمون على أولادهم وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال ، وهما على أولادهما .
( 3 مسألة ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .