تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
( 4 مسألة ) : إذا كان للميّت أمّ وأولاد ذكور ، فالأم أَولى لكن الأحوط الاستيذان من الأولاد أيضاً . ( 5 مسألة ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب ، فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة ، وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستيذان منه أيضاً . ( 6 مسألة ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع ويحتمل تقدّم الأسنّ . ( 7 مسألة ) : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط . ( 8 مسألة ) : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام وكذا إذا تبّدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره . ( 9 مسألة ) : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا ليس له الإلزام بالإعادة .