المعين أيضاً ، ولا يلزم اتحاد المغسّل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ويجب حينئذ النية على كلّ منهم .
( فصل : في وجوب المماثلة )
تجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد .
أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجّرد ومع وجود المماثل وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل .
الثاني : الزوج والزوجة فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجّرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلّقة الرجعيّة وإن كان الأحوط ( 1 ) ترك تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها .
هامش
( 1 ) لا يترك في العدّة ، وبعدها على الأظهر .