تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ويغسّل الميّت بعده والآمر ( 1 ) ينوي النيّة ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت تعيّن ( 2 ) ، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن ( 3 ) ، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد ( 4 ) ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ( 5 ) وهو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده . ( 4 مسألة ) : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثمَّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته . ( 5 مسألة ) : يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثنى عشريّاً ( 6 ) ، فلا يجزي تغسيل الصبّي وإن كان مميّزاً وقلنا بصحة عباداته على الأحوط وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح . ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدّمة ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدّمة .
هامش
( 1 ) وكذا المغسّل على الأحوط . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) على الأحوط . ( 5 ) ولا نيّة الآمر ، ولا تعيُّن ترك المسّ ولا التغسيل في الكر والجاري . ( 6 ) في غير المخالف ، لجواز تغسيل المخالف إياه وكفايته عنّا .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 309 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي