تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
الثالث : المحارم بنسب أو رضاع لكن الأحوط ، بل الأقوى ( 1 ) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب . الرابع : المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا في عدّة الغير ولا مبعّضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ( 2 ) وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط تركه ، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً . ( 1 مسألة ) : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلا فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك ، وإلا فالأحوط تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة ( 3 ) . ( 2 مسألة ) : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر والأنثى ، فيغسله كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب ( 4 ) . ( 3 مسألة ) : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب ، أمر المسلم الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولًا
هامش
( 1 ) بل الأولى . ( 2 ) ينبغي مراعاة الاحتياط بالترك من الطرفين . ( 3 ) بل الأحوط ، وان كان للتخيير وجه . ( 4 ) والأحوط القرعة وان كان للتخيير وجه أيضاً .