( 10 مسألة ) : إذا ادّعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قبله أو وصياً ، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ( 1 ) ما لم يعارضه غيره ، وإلا احتاج إلى البيّنة ومع عدمها لا بدّ ( 2 ) من الاحتياط .
( 11 مسألة ) : إذا أَكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت ، فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلّف كالمكره .
( 12 مسألة ) : حاصل ترتيب الأولياء : أن الزوج مقدّم على غيره ، ثمَّ المالك ، ثمَّ الأب ، ثمَّ الأم ، ثمَّ الذكور من الأولاد البالغين ، ثمَّ الإناث البالغات ، ثمَّ أولاد الأولاد ، ثمَّ الجدّ ثمَّ الجدّة ثمَّ الأخ ( 3 ) ، ثمَّ الأخت ، ثمَّ أولادهما ، ثمَّ الأعمام ، ثمَّ الأخوال ، ثمَّ أولادهما ، ثمَّ المولى المعتق ، ثمَّ ضامن الجريرة ، ثمَّ الحاكم ، ثمَّ عدول المؤمنين .
( فصل : في تغسيل الميّت )
يجب كفايةً تغسيل كلّ مسلم ، سواء كان اثنى عشرياً أو غيره ، لكن يجب ( 4 ) أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي
هامش
( 1 ) إذا كان الميّت تحت قدرته ، أو إذا أفاد الاطمينان .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) الأحوط الجمع بين الجدّة والأخ .
( 4 ) على الأحوط .