( 3 مسألة ) : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلًا عن الشكّ .
( 4 مسألة ) : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شكّ في الصحة ، بل وإن ظن البطلان . فيحمل فعله على الصحة سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً .
( 5 مسألة ) : كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبّي عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته ، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 302
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٠٢