( فصل : في أحكام تجهيز الميّت )
الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميّت : من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن من الواجبات الكفائية ، فهي واجبة على جميع المكلّفين وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع . ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب ، نعم يجب على غير الولي الاستيذان منه ، ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل ، لأن الاستيذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الوليّ من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره ، له أن يجبره على أحد الأمرين . وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم ، والأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً .
( 1 مسألة ) : الإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي .
( 2 مسألة ) : إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب ، نعم إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني فيتمّها بنيّة الاستحباب .