الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثمَّ يتوضأ على الأحوط ، وفي ضيق الوقت يتيمّم لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق .
( 9 مسألة ) : الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : من الطعم ، والرائحة ، واللّون ، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً ، وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلّا إذا صيّره مضافاً ، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجّس أيضاً ، وأن يكون التغيير حسياً فالتقديري لا يضرُّ فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس ، وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره ، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفاً وهكذا ، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى .
( 10 مسألة ) : لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة ، مثل الحرارة والبرودة والرقّة والغلظة والخفة والثقل لم ينجس ما لم يصر مضافاً .
( 11 مسألة ) : لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 27
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٧