تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً ( 1 ) . ( 3 مسألة ) : المضاف المصعّد مضاف ( 2 ) . ( 4 مسألة ) : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ( 3 ) لاستحالته بخاراً ، ثمَّ ماءً . ( 5 مسألة ) : إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق ، فإن علم حالته السابقة أخذ بها ، وإلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا ، وان كان بقدر الكرّ لا ينجس لاحتمال كونه مطلقاً ، والأصل الطهارة . ( 6 مسألة ) : المضاف النجس يطهر ( 4 ) بالتصعيد كما مرّ ، وبالإستهلاك في الكرّ أو الجاري . ( 7 مسألة ) : إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعه لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه ، لكنّه مشكل . ( 8 مسألة ) : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ، ففي سعة
هامش
( 1 ) المناط : صدق المطلق أو المضاف عرفاً . ( 2 ) إذا صدق عليه المضاف . ( 3 ) مع عدم صدق العنوان السابق . ( 4 ) إذا لم يصدق عليه العنوان السابق - كما مرّ - .