مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً ( 1 ) .
( 3 مسألة ) : المضاف المصعّد مضاف ( 2 ) .
( 4 مسألة ) : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ( 3 ) لاستحالته بخاراً ، ثمَّ ماءً .
( 5 مسألة ) : إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق ، فإن علم حالته السابقة أخذ بها ، وإلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا ، وان كان بقدر الكرّ لا ينجس لاحتمال كونه مطلقاً ، والأصل الطهارة .
( 6 مسألة ) : المضاف النجس يطهر ( 4 ) بالتصعيد كما مرّ ، وبالإستهلاك في الكرّ أو الجاري .
( 7 مسألة ) : إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعه لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه ، لكنّه مشكل .
( 8 مسألة ) : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ، ففي سعة
هامش
( 1 ) المناط : صدق المطلق أو المضاف عرفاً .
( 2 ) إذا صدق عليه المضاف .
( 3 ) مع عدم صدق العنوان السابق .
( 4 ) إذا لم يصدق عليه العنوان السابق - كما مرّ - .