تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وعلى المجنون بعد الإفاقة ( 1 ) . ( 6 مسألة ) : في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره . ( 7 مسألة ) : ذكر بعضهم أن في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده وهو أحوط ( 2 ) . ( 8 مسألة ) : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال ، وكذا في العكس : بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة فالأحوط غسلها ( 3 ) في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني . ( 9 مسألة ) : مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل وإن كان أحوط . ( 10 مسألة ) : الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة . ( 11 مسألة ) : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل . ( 12 مسألة ) : مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل . ( 13 مسألة ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح
هامش
( 1 ) على الأحوط في الصغير بعد البلوغ والمجنون بعد الإفاقة . ( 2 ) غير لازم . ( 3 ) ينبغي مراعاة هذا الاحتياط .