تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به ، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به . ( 3 مسألة ) : إذا شكّ في تحقق المسّ وعدمه ، أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره ، أو كان ميّتاً أو حيّاً ، أو كان قبل برده أو بعده ، أو في أنه كان شهيداً أم غيره ، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور ، نعم إذا علم المسّ وشكّ في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ( 1 ) ، وعلى هذا يُشكل مسّ العظام المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسّلة . ( 4 مسألة ) : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أن أحدهما من ميت الإنسان ، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل ، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل ( 2 ) . ( 5 مسألة ) : لا فرق بين كون المسّ اختيارياً أو اضطرارياً ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلًا ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ والأقوى صحته قبله أيضاً إذا كان مميّزاً ،
هامش
( 1 ) على الأحوط إذا كان الشك في أصل التغسيل ، أما مع العلم بأصل التغسيل والشكّ في تقدّم المسّ أو التغسيل ، فلا غسل مع جهل التاريخين ، وكذا مع جهل تاريخ المسّ ، أما مع العلم بتاريخ المسّ وجهل تاريخ التغسيل ، فالأحوط الغسل بمسّه أيضاً . ( 2 ) لا يترك .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 288 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي