تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

( فصل : في غسل مسّ الميّت )

يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله ، دون ميّت غير الإنسان ، أو هو قبل برده أو بعد غسله . والمناط : برد تمام جسده ، فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس . والمعتبر في الغسل : تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمّم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما . ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه . ( 1 مسألة : ) في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم المسّ بالشعر لا يوجبه وكذا مسّ الشعر . ( 2 مسألة ) : مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه ، وأما مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال ، والأحوط الغسل بمسّه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة . كما أن الأحوط في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل ،