( 2 مسألة ) : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبّرع ، وفيما على الوليّ كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر ( 1 ) يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضاً .
( 3 مسألة ) : يجوز له ( 2 ) تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً ، لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه لكنّه أيضاً مشكل ، وكذا إذا كان له دَين على شخص ، والأحوط ( 3 ) الإعلام ، وإذا عُدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً .
( 4 مسألة ) : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله ، إلا إذا عُدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً ، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصيّ عليها أميناً ، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال ( 4 ) خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء .
هامش
( 1 ) بل وحتّى لغير عذر .
( 2 ) لكنه يكره إذا كان ضاراً بورثته .
( 3 ) لا يترك في المدفون ونحوه ، واستحباباً في الدَّين على شخص .
( 4 ) خصوصاً في الوصية التمليكية .