والحيض المتأخّر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة ، لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى .
( 8 مسألة ) : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلًا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض .
( 9 مسألة ) : إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض ، يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض .
( 10 مسألة ) : النفساء كالحائض في : وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها ، وطلاقها ، ومسّ كتابة القرآن واسم الله ، وقراءة آيات السجدة ، ودخول المساجد والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب ، وقراءة القرآن ونحو ذلك . وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلّى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة . وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها وهو أحوط لكن الأقوى عدمه .
( 11 مسألة ) : كيفية غسلها كغسل الجنابة إلا أنه لا يغني عن الوضوء ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 286
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٨٦