تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
بالمرّة مسّه ما دام متصلًا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلًا ، نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم . ( 14 مسألة ) : مسّ الميّت ينقض الوضوء ( 1 ) فيجب الوضوء مع غسله . ( 15 مسألة ) : كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضاً . ( 16 مسألة ) : يجب هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة . ( 17 مسألة ) : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها . ( 18 مسألة ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته ، نعم لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استينافه . ( 19 مسألة ) : تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأغسال .
هامش
( 1 ) على الأحوط .