تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
( 5 مسألة ) : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى إن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان مبدء العشرة من حين التمام كما ( 1 ) مرّ ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم ، وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر ، وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء ( 2 ) . ( 6 مسألة ) : إذا ولدت اثنين أو أزيد ، فلكل واحد منهما نفاس مستقل ، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوماً لكلّ واحد عشرة أيام ، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد . ( 7 مسألة ) : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد ، فبعد مضيّ أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة ، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ : فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية ، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز بناء على ما عرفت : من اعتبار أقل الطهر بين النفاس
هامش
( 1 ) وتقدّم الاشكال فيه . ( 2 ) لا يبعد الحكم بكونه نفاساً .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 285 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي