تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام ( 1 ) وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور .
( 3 مسألة ) : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا ورأت بعدها وتجاوز العشرة ، لا نفاس لها على الأقوى وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمّتها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها : فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضاً نفاساً ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعداً ، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها .
( 4 مسألة ) : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر ، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام ، وكذا في الدم المتأخّر . والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مرّ ، نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخّر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط .
هامش
( 1 ) بل الأحوط - كالحيض - أخذها بعادة أرحامها ، فان كانت أقل احتاطت إلى العشرة .