بعد العشرة من الولادة . وأكثره عشرة أيام وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأما الليلة الأولى - إن ولدت في الليل - فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ( 1 ) . ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته . وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالت ( 2 ) لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة .
( 2 مسألة ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوماً ويوماً لا . وفي الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط ( 3 ) بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر ، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة . وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها .
وإن رأت في العشرة وتجاوزها : فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها ، سواء كانت عشرة أو أقل وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ ، وإن لم
هامش
( 1 ) والتلفيق غير بعيد .
( 2 ) فيه اشكال .
( 3 ) استحباباً ، والأظهر إلحاق الطهر المتخلّل في أثناء العشرة بالنفاس .