( فصل : في النفاس )
وهو : دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام ( 1 ) من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقه بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإنسان . ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء الإنسان كفى ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ولا يلزم الفحص أيضاً ( 2 )
وأما الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس ، نعم لو كان فيه شرائط الحيض : كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض أو متصلًا بالنفاس ولم يزد مجموعهما من عشرة أيام : كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلًا ، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في غير الصورتين : من كونه في العادة ، أو متصلًا بدم النفاس .
( 1 مسألة : ) ليس لأقل النفاس حدّ ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلًا ، وكذا لو رأته
هامش
( 1 ) في اطلاقه لما إذا لم يصدق عرفاً استناد الدم إلى الولادة ، اشكال .
( 2 ) والأحوط الفحص .