( 19 مسألة ) : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغُسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغُسل للصلوات الأدائية ، لكنّه مشكل والأحوط ترك القضاء إلى النقاء .
( 20 مسألة ) : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية ، ولا تجمع بينهما بغُسل ( 1 ) وإن اتفقت في وقتها .
( 21 مسألة ) : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغُسل لا يضر بغُسلها على الأقوى ( 2 ) ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله .
( 22 مسألة ) : إذا أجنبت في أثناء الغُسل أو مسّت ميّتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غُسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غُسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى .
( 23 مسألة ) : قد يجب على صاحبة الكثيرة ، بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسال : كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمَّ انقطع ، ثمَّ رأته قبل صلاة الظهر ثمَّ انقطع ، ثمَّ رأته عند العصر ثمَّ انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء . ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات ، وإن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة ، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم : ففي القليلة خمس تيمّمات ، وفي المتوسطة ستة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة .
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) وان كان الأحوط الأولى إعادة الغسل .