تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥

كتاب الطهارة

( فصل : في المياه )

الماء إمّا مطلق ، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء . والمطلق أقسام : الجاري والنابع غير الجاري والبئر والمطر والكر والقليل . وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث . ( 1 مسألة ) : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر لكنّه غير مطهّر من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار ، وإن لاقى نجساً تنجّس ، وإن كان كثيراً بل وإن كان مقدار ألف كرّ ( 1 ) ، فإنه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كلّه ، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل ، ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه ، كما إذا صبّ الجلّاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متصلًا بما في يده . ( 2 مسألة ) : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو
هامش
( 1 ) في أمثال ذلك بحث .