القرآن ولو أقل من سبع آيات وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخط ، وإلا حرم .
( 43 مسألة ) : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ، وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة . وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى : صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 272
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٧٢