تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما . ( 38 مسألة ) : في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط ، إلّا إذا كانت مسافرة - ولو في مواطن التخيير - فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب . ( 39 مسألة ) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . ( 40 مسألة ) : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة : تأتي بها مخيّرة بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك . ( 41 مسألة ) : يستحب للحائض أن تتنظّف وتبدّل القطنة والخرقة وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كلّ صلاة موقّتة وتقعد في مصلّاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي ( ص ) وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأَولى اختيار التسبيحات الأربع . وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمّم بدلًا عنه ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدليّة القيام إن كانت تتمكن من الجلوس ، والظاهر : انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة . ( 42 مسألة ) : يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها وقراءة