( فصل : في الاستحاضة )
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقياً ، بل الأحوط ( 1 ) إجراء أحكامها إن خرج من العرق المسمّى بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه . وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ . وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة ، بل لو شكّ فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط .
[ أقسام الاستحاضة ]
( 1 مسألة ) : الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة .
[ الاستحاضة القليلة ]
فالأولى : أن تتلوّث القطنة بالدم من غير غمسٍ فيها .
وحكمها : وجوب الوضوء لكلّ صلاة - فريضة كانت أو نافلة -
هامش
( 1 ) لا يبعد عدم اجراء أحكام الاستحاضة ما لم يخرج إلى خارج الفرج ، كما تقدّم في الحيض أيضاً .