[ الأمر الحادي عشر ] [ وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان ]
الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب ، وأمّا الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها ، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعيّن وصلاة الآيات ( 1 ) فإنه يجب قضاؤها على الأحوط ، بل الأقوى .
( 31 مسألة ) : إذا حاضت بعد دخول الوقت ، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها : من السرعة والبُطء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط غير الحاصلة ولم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصلاة . كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر . ولو أدركت من الوقت أقل ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة ، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة .
( 32 مسألة ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها ، وإلا فلا وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت
هامش
( 1 ) بل الأَولى في الآيات .