صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتهما ، ، بل قبل الفجر أيضاً . وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين .
( 3 مسألة ) : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر : يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها ( 1 ) .
( 4 مسألة ) : يجب على المستحاضة اختبار حالها وأنها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلًا ثمَّ إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن ، إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت .
( 5 مسألة ) : يجب على المستحاضة ، تجديد الوضوء لكلّ صلاة ولو نافلة ( 2 ) وكذا تبديل ( 3 ) القطنة أو تطهيرها ، وكذا الخرقة إذا تلوثت ،
هامش
( 1 ) والأحوط الأَولى إعادة الغُسل بعد الفجر لفريضته .
( 2 ) على الأحوط كما تقدّم .
( 3 ) على الأحوط كما تقدّم .