ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً . وإذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفي في الوجوب ، إلّا إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم . وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها ( 1 ) .
( 33 مسألة ) : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض . فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها .
( 34 مسألة ) : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمَّ بان السعة ، وجب عليها القضاء .
( 35 مسألة ) : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة ( 2 ) .
( 36 مسألة ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكّت على الأحوط ، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء ( 3 ) إلّا إذا تبيّن عدم السعة .
( 37 مسألة ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية ،
هامش
( 1 ) بل بالرفع .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) على الأحوط .