تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وتبديل القطنة ( 1 ) أو تطهيرها .

[ الاستحاضة المتوسطة ]

والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ويكفي الغمس في بعض أطرافها . وحكمها - مضافا إلى ما ذكر - : غُسل قبل صلاة الغداة .

[ الاستحاضة الكثيرة ]

والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة . ويجب فيها - مضافا إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها - : غُسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغُسل للعشاءين تجمع بينهما ، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كلّ من الصلاتين في وقت الفضيلة ، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد ، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب ( 2 ) لكلّ ركعتين منها وضوء . ( 2 مسألة ) : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه ، وإذا حدثت بعدهما فللعشائين . فالمتوسطة توجب غسلًا واحداً : فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشائين . كما أنه لو حدثت قبل
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) على الأحوط الأَولى .