تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ . والفرق : أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء ، بخلافه فإنّه يجب ( 1 ) معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبياً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها . ( 26 مسألة ) : إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ . فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل ، بل يجب لما يشترط به : كالصلاة ونحوها . ( 27 مسألة ) : إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه ، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم ( 2 ) وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل . ( 28 مسألة ) : جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل ، لكن يُكره قبله . ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطي وإن كان أحوط ، بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل . ( 29 مسألة ) : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى ( 3 ) . ( 30 مسألة ) : إذا تيمّمت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها ، بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل .
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) بل الأحوط ، والأولى التصالح .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 268 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي