تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
حكم الحاضر : أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها . ( 21 مسألة ) : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . ( 22 مسألة ) : لو طلّقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صحّ . ( 23 مسألة ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل ، ولو اختارت عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً . ( 24 مسألة ) : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام : فيصحّ طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه . وأمّا الأحكام الأخرى المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل .

[ الأمر العاشر ] [ وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض ]

العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة . ( 25 مسألة ) : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي وكيفيته