حكم الحاضر : أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها .
( 21 مسألة ) : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
( 22 مسألة ) : لو طلّقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صحّ .
( 23 مسألة ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل ، ولو اختارت عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً .
( 24 مسألة ) : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام : فيصحّ طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه . وأمّا الأحكام الأخرى المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل .
[ الأمر العاشر ] [ وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض ]
العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .
( 25 مسألة ) : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي وكيفيته