جواز الإجراء .
( 71 مسألة ) : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقا به في فتواه ولكن فتواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب .
( 72 مسألة ) : الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلّا إذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته . والحاصل : أن الظن ليس حجة إلّا إذا كان حاصلَا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 24
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٤