الإخراج وجبت الكفارة .
( 16 مسألة ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يُسمع قولها ، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلّا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره .
( 17 مسألة ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء .
( 18 مسألة ) : الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين . وأمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين .
( 19 مسألة ) : إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطي في كلّ ثلاث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط .
( 20 مسألة ) : ألحق بعضهم ( 1 ) النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها .
[ الأمر التاسع ] [ بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً ]
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً ، وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ، ولم تكن حاملًا . فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها وإن كانت حاملًا يصحّ طلاقها ، والمراد بكونه في
هامش
( 1 ) الالحاق هو الأحوط الأَولى .