تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
لا يخلو عن قوة ( 1 ) . 9 مسألة ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ، بخلاف وطئها في محل الخروج . ( 10 مسألة ) : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حيّة أو ميتة ( 2 ) . ( 11 مسألة ) : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط . ( 12 مسألة ) : إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته ، عليه كفارة دينار . وبالعكس كفارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع . ( 13 مسألة ) : إذا وطئها بتخيّل أنها في الحيض فبان الخلاف ، لا شيء عليه . ( 14 مسألة ) : لا تسقط ( 3 ) الكفارة بالعجز عنها ، فمتى تيّسرت وجبت . والأحوط الاستغفار مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز . ( 15 مسألة ) : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم
هامش
( 1 ) بل الأحوط الذي ينبغي الالتزام به . ( 2 ) على الأحوط مثل ما تقدّم . ( 3 ) على الأحوط ، مع الاستغفار ، والأحوط التصدق على مسكين واحد مع العجز أيضاً مع تمكنه منه .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 265 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي