لا يخلو عن قوة ( 1 ) .
9 مسألة ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ، بخلاف وطئها في محل الخروج .
( 10 مسألة ) : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حيّة أو ميتة ( 2 ) .
( 11 مسألة ) : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط .
( 12 مسألة ) : إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته ، عليه كفارة دينار . وبالعكس كفارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .
( 13 مسألة ) : إذا وطئها بتخيّل أنها في الحيض فبان الخلاف ، لا شيء عليه .
( 14 مسألة ) : لا تسقط ( 3 ) الكفارة بالعجز عنها ، فمتى تيّسرت وجبت . والأحوط الاستغفار مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز .
( 15 مسألة ) : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم
هامش
( 1 ) بل الأحوط الذي ينبغي الالتزام به .
( 2 ) على الأحوط مثل ما تقدّم .
( 3 ) على الأحوط ، مع الاستغفار ، والأحوط التصدق على مسكين واحد مع العجز أيضاً مع تمكنه منه .