ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مُدٌّ ، من غير فرق بين كونها قنَّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أم ولد ، نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحلَّلة إذا وطئها مالكها إشكال ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة .
ويشترط في وجوبها : العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلًا ( 1 ) بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط ، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .
( 6 مسألة ) : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير . فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم وهكذا .
( 7 مسألة ) : وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط .
( 8 مسألة ) : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ، بل
هامش
( 1 ) في الجاهل المقصّر - سواء بالموضوع أو بالحكم - ينبغي الالتزام بالكفارة .