تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

[ الأمر السابع ] [ وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ]

السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط . ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي ، من التقبيل والتفخيذ والضم ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة ، وأمّا فوق اللباس فلا بأس . وأمّا الوطي في دبرها فجوازه محل إشكال ( 1 ) وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ . ( 4 مسألة ) : إذا أخبرت بأنها حائض ، يسمع منها ، كما لو أخبرت بأنها طاهر . ( 5 مسألة ) : لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعةو الحرة والأمة ، والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً وجدانياً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار إذا تحيضت ، وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج .

[ الأمر الثامن ] [ وجوب الكفارة بوطئها ]

الثامن : وجوب ( 2 ) الكفارة بوطئها ، وهي : دينار في أوّل الحيض ،
هامش
( 1 ) والحرمة غير بعيدة . ( 2 ) بل الأحوط الذي ينبغي الالتزام به .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 263 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي