[ الأمر الخامس ] [ وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول ]
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول .
[ الأمر السادس ] [ الاجتياز من المسجدين ]
السادس : الاجتياز من المسجدين ، والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها . هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم ، وإذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج ، إلّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً ( 1 ) .
( 1 مسألة ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكّت في ذلك صحّت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ( 2 ) ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
( 2 مسألة ) : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت ، بل أو سمعت ( 3 ) آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة .
( 3 مسألة ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها .
هامش
( 1 ) والأحوط التيمم مطلقاً .
( 2 ) والأحوط الفحص عليها ، بل الأحوط في جميع مبطلات الصلاة أيضاً .
( 3 ) على الأحوط .