( فصل : في حكم تجاوز الدم عن العشرة )
( 1 مسألة ) : من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد : إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية .
أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة .
وأمّا المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات : كما إذا رأت خمسة أيام مثلًا دماً أسود وخمسة أيام أصفر ثمَّ خمسة أيام أسود ومع فقد الشرطين ، أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتحاد البلد . ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستة أو سبعة .
وأمّا الناسية فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط أن تختار السبع .
( 2 مسألة ) : المراد من الشهر : ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن